السيد محمد صادق الروحاني

62

منهاج الصالحين ( ط . ج )

في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما ، وإذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور اعتبر الخيار في تمام تلك الشهور . م 1715 : يجوز اشتراط الخيار في الايقاعات ( « 1 » ) ، عدا الطلاق والعتق ، وفي العقود الجائزة ( « 2 » ) ، كالوديعة ( « 3 » ) ، والعارية ( « 4 » ) ، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة ( « 5 » ) عدا النكاح والصدقة ( « 6 » ) ، ويجوز اشتراطه أيضا في الهبة اللازمة ( « 7 » ) وفي الضمان . م 1716 : يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد ، أو منفصلة عنه ، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه ، ويسمى بيع الخيار فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ ، وإذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ ، وكذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة ، في حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه . ثمّ إن الفسخ ( « 8 » ) إما أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد ، مثل فسخت ونحوه ، أو يكون بنفس الرد ، على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الرد ، لا بقوله :

--> ( 1 ) مر بيان معنى الايقاعات في هامش المسألة 1643 . ( 2 ) العقود الجائزة هي العقود التي يجوز التراجع عنها دون حاجة إلى موافقة الطرف آخر . ( 3 ) الوديعة تعنى أن يجعل الشخص مالا عند آخر بلا عوض ويسترده فيما بعد . ( 4 ) تعنى الإعارة وهي تسليم شيء لآخر ينتفع به ويرجعه إلى صاحبه بعد ذلك . ( 5 ) العقد اللازم هو ما لا يجوز الرجوع فيه ، بإبطاله أو فسخه ، إلا وفق شروط وصفات محددة حسب نوع العقد . كعقد الصلح ، الإجارة ، الجعالة ، المساقاة ، والقرض والمضاربة وغير ذلك . ( 6 ) الصدقة : هي إعطاء مال أو شيء بنية التقرب إلى الله تعالى . ( 7 ) الهبة اللازمة : هي الهبة التي لا يحق فيها للواهب الرجوع عن هبته . ( 8 ) أي التراجع عن البيع يمكن ان يتم باللفظ أو يتم من ناحية عملية بنفس الارجاع .